قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «امْسَحْ عَلَى الْجَبَائِرِ» .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ مَعْرُوفٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ، كَذَّبَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَنَسَبَهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى وَضْعِ الْحَدِيثِ، وَقَالَ: كَانَ فِي جِوَارِنَا، فَلَمَّا فُطِنَ لَهُ تَحَوَّلَ إِلَى وَاسِطٍ.
وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ مُوسَى بْنِ وَجِيهٍ، فَرَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ، وَعُمَرُ بْنُ مُوسَى: مَتْرُوكٌ، مَنْسُوبٌ إِلَى الْوَضْعِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخِذْلانِ.
وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَجْهُولٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ بِإِسْنَادٍ آخَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، مُرْسَلا، وَأَبُو الْوَلِيدِ: ضَعِيفٌ.
وَلا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ، وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ الَّذِي قَدْ تَقَدَّمَ - وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ -، وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، مَعَ مَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِصَابَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ آبَائِهِ، أَنَّ عَلِيًّ انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، لا أَصْلَ لَهُ، وَعَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
1 / 52