بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْفَعُهُ.
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ يَقُولُ فِيهِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، مَرْفُوعًا أَيْضًا.
فَالْوَلِيدُ يَجْعَلُهُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ يَجْعَلُهُ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
وَرَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَيْهِ أَيْضًا: قَالَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ.
وَقَالَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِيهِ،: (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ): وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: (إِذَا كَانَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ)، وَهَذَا لَفْظٌ مُحْتَمِلٌ لِلتَّأْوِيلِ.
وَمِثْلُ هَذَا الاضْطِرَابِ فِي الإِسْنَادِ يُوجِبُ التَّوَقُّفَ عَنِ الْقَوْلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، إِلَى أَنَّ الْقُلَّتَيْنِ غَيْرُ مَعْرُوفَتَيْنِ، وَمُحَالٌ أَنْ يَتَعَبَّدَ اللَّهُ عِبَادَهُ، بِمَا لا يَعْرِفُونَهُ.
انْتَهَى كَلامُهُ.
وَقَدْ سُئِلَ الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، عَنْ حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا» .
1 / 19