277তাকলিকাالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)কাদি হুসাইন মারওয়ারুদ্ধি - ৪৬২ AHالقاضي الحسين - ৪৬২ AHতদারকعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودপ্রকাশকمكتبة نزار مصطفى البازপ্রকাশনার স্থানمكة المكرمةজনগুলিوإن كان قد اغتسل، ففي وجوب الغسل عليه بعد الإسلام. وجهان: أحدها: يعيد كالوضوء، إذ لا نية للكافر. والثاني: لا؛ لأن من جنس الغسل ما يصح في حالة الكفر، وهو اغتسال الذمية من الحيض، إذا كانت تحت مسلم لحقه، فإنا نحكم بصحته لحق الآدمي كذا لحق الله تعالى.1 / 374কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন