277

তাকলিকা

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

সম্পাদক

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

প্রকাশক

مكتبة نزار مصطفى الباز

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

জনগুলি

وإن كان قد اغتسل، ففي وجوب الغسل عليه بعد الإسلام.
وجهان:
أحدها: يعيد كالوضوء، إذ لا نية للكافر.
والثاني: لا؛ لأن من جنس الغسل ما يصح في حالة الكفر، وهو اغتسال الذمية من الحيض، إذا كانت تحت مسلم لحقه، فإنا نحكم بصحته لحق الآدمي كذا لحق الله تعالى.

1 / 374