277তাকলিকাالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)কাজী হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ - ৪৬২ AHالقاضي حسين بن محمد - ৪৬২ AHসম্পাদকعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودপ্রকাশকمكتبة نزار مصطفى البازপ্রকাশনার স্থানمكة المكرمةজনগুলিوإن كان قد اغتسل، ففي وجوب الغسل عليه بعد الإسلام.وجهان:أحدها: يعيد كالوضوء، إذ لا نية للكافر.والثاني: لا؛ لأن من جنس الغسل ما يصح في حالة الكفر، وهو اغتسال الذمية من الحيض، إذا كانت تحت مسلم لحقه، فإنا نحكم بصحته لحق الآدمي كذا لحق الله تعالى.1 / 374কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন