268

তাকলিকা

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

তদারক

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

প্রকাশক

مكتبة نزار مصطفى الباز

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

জনগুলি

واثنان يشترك فيهما الرجال والنساء، وهما الجنابة والموت. وأما الجنابة تقع بشيئين، نزول الماء، والتقاء الختانين. فأما نزول الماء يوجب الاغتسال، سواء كان في النوم، أو في اليقظة لشهوة أو غير شهوة، بسبب أو بغير سبب، أو لضعف به، أو لمرض أصابه، أو بالإغماء، أو على أي صفة كان يوجب الاغتسال. وقال أبو حنيفة: إن كان بغير الشهوة لا يوجبه. دليلنا قوله ﵇: الماء من الماء، ولم يفصل.

1 / 365