227তাকলিকাالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)কাদি হুসাইন মারওয়ারুদ্ধি - ৪৬২ AHالقاضي الحسين - ৪৬২ AHতদারকعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودপ্রকাশকمكتبة نزار مصطفى البازপ্রকাশনার স্থানمكة المكرمةজনগুলিفرع المرأة إذا كانت بكرًا لها الاقتصار على الأحجار في الفرجين، فأما الثيب لا يجوز لها الاقتصار على الأحجار في القبل إذا انتشر منها البول انتشارًا. قال القاضي: إن لم ينتشر فجازلها الاقتصار على الأحجار.1 / 324কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন