227তাকলিকাالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)কাজী হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ - ৪৬২ AHالقاضي حسين بن محمد - ৪৬২ AHসম্পাদকعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودপ্রকাশকمكتبة نزار مصطفى البازপ্রকাশনার স্থানمكة المكرمةজনগুলিفرعالمرأة إذا كانت بكرًا لها الاقتصار على الأحجار في الفرجين، فأما الثيب لا يجوز لها الاقتصار على الأحجار في القبل إذا انتشر منها البول انتشارًا.قال القاضي: إن لم ينتشر فجازلها الاقتصار على الأحجار.1 / 324কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন