225তাকলিকাالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)কাদি হুসাইন মারওয়ারুদ্ধি - ৪৬২ AHالقاضي الحسين - ৪৬২ AHতদারকعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودপ্রকাশকمكتبة نزار مصطفى البازপ্রকাশনার স্থানمكة المكرمةজনগুলিفعلى وجهين: أحدهما: يجوز كما في رمي الجمار. والثاني لا: لأنه صار مستعملا، وأدي به الفرض، فصار كالماء المؤدي به الفرض مرة. وقال مالك: لا اعتبار فيه بالعدد، وقاسه على الاستنجاء بالماء، والدليل عليه قوله ﵇: (وليستنج بثلاثة أحجار.).1 / 322কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন