188

তাকলিকা

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

তদারক

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

প্রকাশক

مكتبة نزار مصطفى الباز

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

জনগুলি

قال في القديم، وهو مذهب مالك: إنه واجب، وقال في الجديد، وهو مذهب أبي حنيفة: إنه لا يجب. وأما سننه اثنتا عشرة: التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، والمبالغة فيهما، والسواك في وجه، والتيامن، والتثليث، وإطالة الغرة، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين، وتخليل اللحية، وتخليل أصابع الرجلين، وأن يقول في آخره: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبدك ورسولك). فإن قيل: الشافعي أدخل في تضاعيف الكلام ما ليس منه؛ لأنه ذكر فرائض الوضوء، ثم احتج في (الوسط) بالخبر. وقال أيضًا: النزعتان من الرأس، ثم قال: ويغسل رجليه.

1 / 285