164তাকলিকাالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)কাজী হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ - ৪৬২ AHالقاضي حسين بن محمد - ৪৬২ AHতদারকعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودপ্রকাশকمكتبة نزار مصطفى البازপ্রকাশনার স্থানمكة المكرمةজনগুলিويخلل أصابعهما، لأمر رسول الله ﷺ، لقيط بن صبرة بذلك، وذلك أكمل الوضوء، إن شاء الله تعالى.قال القاضي حسين: أول سنن الوضوء التسمية عندنا، وليست بواجبة، حتى لو تركها لا يأثم.وقال الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه، إنها واجبة، إلا أنه إن تركها ساهيًا تصح الطهارة.قال مالك وأهل الظاهر، إنها واجبة، ولا يجوز تركها عامدًا أو1 / 261কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন