162তাকলিকাالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)কাদি হুসাইন মারওয়ারুদ্ধি - ৪৬২ AHالقاضي الحسين - ৪৬২ AHতদারকعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودপ্রকাশকمكتبة نزار مصطفى البازপ্রকাশনার স্থানمكة المكرمةজনগুলিفغسل رجليه، هل يحسب له عن الطهارة، أو يجب عليه غسل الرجلين، ثانيًا. المذهب أنه لا يجب عليه. وفيه وجه آخر: أنه يجب عليه ثانيًا، لأنه لم يقصد غسلهما، فجعل كما لم يوجد منه الغسل والله تعالى أعلم بالصواب.1 / 259কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন