151

তাকলিকা

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

তদারক

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

প্রকাশক

مكتبة نزار مصطفى الباز

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

জনগুলি

باب نية الوضوء قال الشافعي: ولا يجزئ طهارة من غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية، واحتج على من أجاز الوضوء بغير نية، بقوله ﷺ: (الأعمال بالنيات). ولا يجوز التيمم بغير نية، وهما طهارتان، فكيف يفترقان؟ قال القاضي حسين: الطهارة على نوعين: عينية، وحكمية. فالعينية، ما اختص وجوبها بمحل حلول موجبها، وذلك لا يحتاج إلى النية عند عامة أصحابنا. وقال ابن سريج، وسهل الصعلوكي، إنها تحتاج إلى النية.

1 / 248