147

তাকলিকা

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

তদারক

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

প্রকাশক

مكتبة نزار مصطفى الباز

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

জনগুলি

فيه الفم، ثم قال: لأن رسول الله ﷺ قال: لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. صدر الباب بأن السواك يكون مستحبًا. ونقل هذا الخبر على وجه الاحتجاج، وهذا الخبر دليل على نفي الوجوب، ونفي الوجوب لا يدل على أنه يكون مستحبًا. قال الشافعي: ولو كان واجبًا لأمرهم به، شق أو لم يشق. وعندنا يكون سنة مستحبة، وليس بواجب وقال أصحاب الظاهر، يكون واجبًا. دليلنا هذا الخبر. والسواك يكون عبادة بدليل ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: صلاة بسواك أفضل عند الله من سبعين صلاة بغير سواك.

1 / 244