فيه قولان.
وقال المراوزة، لو قال قائل إذا كان على ثوبك طين الطريق، فلو قال لك: نجس ثوبك، يجب عليه غسله، ولو قال: وحل ثوبك من الطرين، لا يجب غسله.
فأما الصلاة في ثياب الصبيان الذين لا يميزون، هل يجوز أم لا؟
فيه قولان:
أحدهما لا يصح، لأن الظاهر أن ذلك يكون نجسًا.
والثاني: يجوز، لأن الأصل طهارة الثوب، وكذلك الصلاة في ثياب القصابين، والأساكفة الذين يستعملون الهلب، ولا يحترزون عنه. والله أعلم، بالصواب.