138তাকলিকাالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)কাদি হুসাইন মারওয়ারুদ্ধি - ৪৬২ AHالقاضي الحسين - ৪৬২ AHতদারকعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودপ্রকাশকمكتبة نزار مصطفى البازপ্রকাশনার স্থানمكة المكرمةজনগুলিفإن كان ذلك مما يمس الفم لا خلاف أنه لا يجوز، وإن كان لا يمس الفم، فإن كان قليلا للحاجة، يجوز قولًا واحدًا. وكثيرًا لغير الحاجة لا يجوز قولًا واحدًا، وكثيرًا للحاجة، وقليلًا للزينة، فعلى وجهين:1 / 235কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন