116

তাকলিকা

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

তদারক

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

প্রকাশক

مكتبة نزار مصطفى الباز

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

জনগুলি

لنا ما روي أنه ﵇ مر بشاة ميتة لميمونة، ملقاة على مزبلة، فقال هلا أخذتم إهابها فنتفعتم بها؟ فقالوا يا رسول الله، إنها ميتة، فقال ﵇: دباغها طهورها، وروي أنه قال: إنما يحرم من الميتة أكلها. ويدل عليه قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. قالوا: لو كان ينجس بالموت لما يطهر بالدباغ كاللحم. قلنا: إنما يطهر بالدباغ ما كان يؤثر فيه الدباغ. والدباغ إنما يؤثر في الجلد دون اللحم. وقال أحمد بن حنبل: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ.

1 / 213