134

তাকলিক কাবির

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

তদারক

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

জনগুলি

لا يجوز أن تغطيه بالبُرْقع (^١). والجواب: أن المعنى في الوجه: أنه يجب عليها كشفه في الإحرام، واليدين: لا يجب كشفهما، فهما كالقدمين، والساقين، والله تعالى أعلم. * * * ١١ - مَسْألَة: إذا انكشف يسيرٌ من العورة، لم تبطل صلاته: نص على هذا في رواية الميموني فيمن صلى وعورته مكشوفة؟ فقال: إذا كان قليلًا، فلا بأس (^٢)، وكذلك نقل عبد الله عنه: في المرأة تصلي وبعضُ ساعدها مكشوفة؟ فقال: أو بعض شعرها، فإن كان شيئًا يسيرًا، فأرجو (^٣). وقال أبو حنيفة ﵀: إذا انكشف من العورة المغلظة مقدار الدرهم، لم تبطل صلاته، وإن انكشف أكثر منه (^٤)، وإن انكشف من الفخذ، أو من شعر المرأة، أو ساقها، أو بطنها، أقل من الربع، لم تبطل صلاتها،

(^١) البُرْقُع، والبُرْقَع، والبُرْقُوعُ: تلبسها نساء الأَعراب، وفيه خَرْقان للعينين. ينظر: اللسان (برقع). (^٢) لم أجد رواية الميموني فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب، وينظر في تفصيل المذهب: المغني (٢/ ٢٨٧)، والإنصاف (٣/ ٢٢٠). (^٣) في مسائله رقم (٢٧٩). (^٤) كذا في الأصل، وكان فيه سقطًا، ولعله: (أكثر منه بطلت صلاته).

1 / 149