(بَاب فِي وجوب التَّحَرُّز فِي الْأَخْذ عَن الْعُدُول)
وَاعْلَم أَن أَخذ الحَدِيث يكون على وَجْهَيْن أَحدهمَا للْعَمَل بِهِ واتخاذه دينا فَهَذَا يجب أَن لَا يعْتَمد عَلَيْهِ إِلَّا بعد أَن يُؤْخَذ عَن الثِّقَة وَذَلِكَ الثِّقَة عَن ثِقَة حَتَّى يصل إِلَى النَّبِي ﷺ وَالثَّانِي أَن يُؤْخَذ ليعلم أَنه قد رُوِيَ وَيعلم وَجه ضعفه فَهَذَا يجوز أَن
1 / 289