الغسلات، ووضع الماء في غسل اليدين على ظهر الذراعين والمرأة على باطنهما، وبالعكس في الثانية، والدعاء عند كل فعل.
ويكره التمندل (1) والاستعانة.
ويحرم التولية (2).
مسائل:
الأولى: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن.
الثانية: لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، وبالعكس لا يجب الطهارة.
الثالثة: لو شك في شئ من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى به وبما بعده، ولو انصرف لم يلتفت.
الباب الثالث (في الغسل) ويجب بالجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات
পৃষ্ঠা ২১