الفصل الثالث في كيفيته:
ويجب فيه سبعة أشياء:
(النية) مقارنة لغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب، واستدامتها حكما حتى يفرغ.
و (غسل الوجه) من قصاص شعر الرأس إلى محادر (1) شعر الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى.
و (غسل اليدين) من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ولو عكس لم يجز.
و (مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره) بالبلل من غير استئناف ماء جديد، بأقل ما يقع عليه اسم المسح.
و (مسح بشرة الرجلين) الأصابع إلى الكعبين، ويجوز منكوسا.
و (الترتيب) على ما قلناه.
من رؤوس و (الموالاة) وهي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير.
ويستحب فيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة، ووضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والمضمضة، والاستنشاق ثلاثا، وتثنية
পৃষ্ঠা ২০