قيل له: إن ذلك على ضربين:
ضرب منهما: مثل إقامة الحدود، وسماع الشهادات، وتنفيذ الأحكام، وغزو العدو في ديارهم، وما جرى مجراه. فهذا الضرب مما لا يجوز القيام به إلا لإمام، أو من يأمره الإمام.
والضرب الثاني: منع الظالم من ظلمه، وتغيير سائر المناكير وإزالتها، فهذا وما أشبهه يجب على كل من غلب في ظنه أنه يمكنه إزالته، لا يجوز أن يتوصل إلى ذلك بأصعب الأمرين، مع التمكن (¬1) من إزالته بالقول، لم يكن له أن يتجاوزه إلى الضرب ، ومن أمكنه إزالته بالضرب، لم يكن له أن يتجاوزه إلى السيف، فإن لم يمكن إزالته إلا بالسيف، وجب ذلك متى تمكن منه.
والذي يبين صحة هذا، أن الغرض في ذلك هو إزالة المنكر، فإذا تم هذا بأمر كان ما عداه من الضرب لا معنى له، والضرب الذي لا معنى له يكون ظلما، فيجب على من رأى ذلك، أن يحتاط ويتثبت، ولا يجاوز أمر الله تعالى، فإنه روي عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام: أنه أمر رجلا بإقامة حد على رجل، فأقامه وزاده بسوطين، فأمر أمير المؤمنين عليه السلام أن يقتص للرجل منه، للمزيود من الزائد (¬2).
تم الكتاب بحمد الله العزيز الوهاب، فله الحمد كثيرا، وله الشكر بكرة وأصيلا، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وعلى النبي وآله أفضل الصلوات.
অজানা পৃষ্ঠা