774

তাবসিরা

التبصرة للخمي

সম্পাদক

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
তিউনিসিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
وإذا كان الغريق ومن أكله السبع في غير القبلة، استقبل في حين الصلاة عليه القبلة، وإن استدبروا موضع الميت، وهذا الظاهر من صلاة النبي ﷺ على النجاشي أنه استقبل بالناس القبلة والحبش (١) عن يمين من المدينة إذا استقبلوا (٢) القبلة، وكذلك من أكله السبع وذهب لغير القبلة، وأما المصلوب فيستقبل قبلة خشبته (٣).
فصل [واختلف فيمن دُفِنَ من غير صلاة]
اختلف فيمن دفن من غير صلاة على أربعة أقوال: فقال مالك في المبسوط: لا ينبش ولا يصلى على قبره ولكن يدعون. وقاله سحنون، قال: ولا أجعل ذلك ذريعة إلى الصلاة على القبور (٤). وقال أيضًا: إن لم يكن في إخراجه ضرر ولا طول ولا تغير أخرج، وإلا لم يخرج ولم يصل على قبره (٥). وقال ابن وهب (٦) ويحيى بن يحيى (٧): لا يخرج كان قرب ويصلى على قبره. قال ابن وهب: بأربع تكبيرات وإمام (٨)، وقال ابن القاسم في العتبية: إن كان عندما دفن أخرج وصلي عليه، وإن خافوا تغيره صلوا عليه وهو في القبر (٩)، وقول

= كتاب الجنائز، برقم (١٢٦٥)، ومسلم: ١/ ٣٧٦، في باب النهي عن بناء المساجد على القبور، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (٥٢٩).
(١) في (ش): (الحبيش).
(٢) في (ش): (استقبل).
(٣) في (ر): (قبله خشبة).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٣٠، والبيان والتحصيل: ٢/ ٢٥٥.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٣١.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٣١، والبيان والتحصيل: ٢/ ٢٥٤.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٣١.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٣١، والبيان والتحصيل: ٢/ ٢٥٤.
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢٦٧.

2 / 675