740

তাবসিরা

التبصرة للخمي

সম্পাদক

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
তিউনিসিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
قال أشهب: ومن خطب قبل (١) الصلاة أعادها بعد، فإن لم يفعل فقد أساء وتجزئه (٢).
واختلف في أول من خطب قبل الصلاة، فقال مالك في المبسوط: أول من فعل ذلك عثمان ﵁ (٣) قال: وإنما فعل ذلك ليدرك الناس الصلاة، والسنة أن تقدم الصلاة، قال: وبذلك عمل رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر (٤) وعثمان صدرا من خلافته (٥)، وفي البخاري ومسلم "أن أول من فعل ذلك مروان، فكلمه في ذلك أبو سعيد الخدري وجبذه لما أراد أن يصعد منبرا -صنعه له كثير ابن الصلت من طين- ثم قال له أبو سعيد: أين الابتداء بالخطبة؟ فقال له مروان: قد ترك ما تعلم، فقال له أبو سعيد: ما أعلم خير مما لا أعلم" (٦)، وقال في موضع آخر: ". . . إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا. . ." (٧)، وإنما كان امتناع

(١) في (ر): (بعد).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٠٥.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٣/ ٢٨٤، في باب أول من خطب ثم صلى، من كتاب صلاة العيدين، برقم (٥٦٤٥).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٢٧، في باب الخطبة بعد العيد، من كتاب العيدين، في صحيحه، برقم (٩٢٠)، ومسلم: ٢/ ٦٠٥، أوائل كتاب العيدين، برقم (٨/ ٨٨٨).
(٥) أخرجه البخاري: ١/ ٣٢٧، من باب الخطبة بعد العيد، في كتاب العيدين، في صحيحه، برقم (٩١٩).
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٢٦، في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، من كتاب العيدين، في صحيحه، برقم (٩١٣)، ومسلم: ٢/ ٦٠٥، أوائل كتاب العيدين، برقم (٨٨٩).
(٧) أخرجه البخاري: ١/ ٣٢٦، في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، من كتاب العيدين، في صحيحه، برقم (٩١٣).

2 / 640