555

তাবসিরা

التبصرة للخمي

সম্পাদক

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
তিউনিসিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
في السفر (١) فقال: عائشة وسعد بن أبي وقاص ﵄ (٢).
وذكر الطحاوي في شرح معاني الأخبار (٣): عن عائشة ﵂ قالت: "قَصَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَتَمَّ" (٤).
وعن المسور وعبد الرحمن بن عبد يغوث وحذيفة أنهم كانوا يتمون (٥).
فصل [فيما يقصر من الصلوات وحكم القصر]
تُقصر من الصلوات ثلاثٌ: الظهر، والعصر، والعشاء.
واختلف في حكم القصر، فقال مالك في المبسوط: القصر سنة (٦).
وذكر أبو جعفر الأبهري عن الشيخ أبي بكر الأبهري أنه مخير بين القصر والإتمام.
وقال إسماعيل القاضي وابن سحنون: إنه فرض؛ لحديث عائشة ﵂: "فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتينِ رَكْعَتيْنِ فَزِيدَ فِي صَلاةِ الحضَرِ، وَأُقِرَّتْ صلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الفَرِيضَةِ الأُولَى" (٧).

(١) في (ر): (السفر الصلاة).
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٤٢٤، برقم (٢٢٨٠).
(٣) كذا في جميع النسخ والمشهور "شرح معاني الآثار".
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٤١٥، برقم (٢٢١٧).
(٥) انظر: شرح معاني الآثار: ١/ ٤٢٠.
(٦) انظر: المعونة: ١/ ١٣٣.
(٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٣٧، في باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، من كتاب الصلاة في صحيحه، برقم (٣٤٣)، ومسلم: ١/ ٤٧٨، في باب صلاة المسافرين وقصرها، من كتاب صلاة المسافرين وقصره، برقم (٦٨٥)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٤٦، في باب قصر الصلاة في السفر، من كتاب قصر الصلاة في السفر، برقم (٣٣٥).

2 / 455