517

তাবসিরা

التبصرة للخمي

সম্পাদক

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
তিউনিসিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
للاختلاف في القراءة في أول ركعة من الصلاة (١) وهو يقرأ في الثلاث بعد، ولا قدر لسجودها على قول (٢) أشهب أن حمل الحديث: "مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الصَّلاَةِ. . ." (٣) أن المراد بذلك الركوع دون السجود، ومن قال: إن الصلاة سنة كان حكمه حكم من جحدها؛ لأن ذلك رد لكتاب الله ﷿.

(١) قوله: (الصلاة) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (على قول) يقابله في (ب): (لقول).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢١١ في باب من أدرك من الصلاة ركعة، من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه، برقم (٥٥٥)، ومسلم: ١/ ٤٢٣ في باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٦٠٧)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٠ في باب من أدرك ركعة من الصلاة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (١٥).

1 / 415