لعشر فواسع. وأما العقوبة فبعد عشر. وكره فضيل وسفيان أن يضرب عليها وقالا (١): أرشه عليها. وهذا حسن لمن يقدر على ذلك، فإن كان ممن لا يقدر (٢) أو لم يفعل بعد أن أرشي ضرب عليها؛ وهذا من النبي ﷺ حماية؛ لئلا يبلغ على التهاون بترك الصلاة، فأمر أن يُمَرَّن (٣) عليها ولا يبلغ إلا وقد ألفتها طباعه؛ ولأن فيه تنبيهًا لهم على الألوهية وانقيادًا إلى الطاعات، وأن له معبودًا ﷾، فلا يأتيه البلوغ إلا وقد خامر ذلك قلبه وطباعه.
(١) في (ر): (قال).
(٢) قوله: (كان ممن لا يقدر) يقابله في (ر): (لم يقدر).
(٣) في (ر): (يدربن).