477

তাবসিরা

التبصرة للخمي

সম্পাদক

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
তিউনিসিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
إلا في الآخرة، وقد سلم أنه يقرأ في الركعتين جهرًا وإنما يجهر في الأولين.
وقد قال أبو محمد عبد الوهاب في التلقين: من فاته بعض صلاة الإمام فإنه يقضي الأولى كما فعل الإمام (١). ومفهوم قوله أنه يفعل مثل فعله في الحركات؛ القيام (٢) والقعود.
وقال أيضًا في الإشراف: ما أدرك آخر صلاته وما فاته أولها. وهذا هو الأولى و(٣) المشهور من قول مالك، وروي عنه أن ما أدرك فهو أول صلاته وما فاته فهو آخرها (٤) وهو قول الشافعي (٥). انتهى قوله.
وهذا يرد على قول (٦) من قال: إن القولين يرجعان لشيء واحد وأنه يكون في القراءة قاضيًا، وفي القيام والجلوس بانيًا؛ لأن المسألة مسألة اختلاف بين الشافعية والحنفية وكل واحد منهم يناظر (٧) على صحة قوله. وقد قيل: إن مالكًا قال بالقولين جميعًا، ولا وجه له أيضًا (٨)، إلا أن تكون الركعة (٩) الواحدة أولى في القراءة ثانية في الجلوس وثانية في القراءة وثالثة في القيام، فأما أن يقال: إن الذي يأتي به أولها، فيكون ذلك في القراءة والقيام، أو آخرها (١٠) فيكون

(١) انظر: التلقين: ١/ ٤٩.
(٢) قوله: (القيام) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (الأولى و) ساقط من (س).
(٤) زاد في (ر): وهو قول أشهب.
(٥) انظر: الإشراف: ١/ ٢٦٦، وانظر: عيون المجالس: ١/ ٣٢٥.
(٦) قوله: (قول) زيادة من (ب).
(٧) في (ر): بناه.
(٨) قوله: (أيضًا) ساقط من (س).
(٩) قوله: (الركعة) ساقط من (س).
(١٠) قوله: (القراءة والقيام، أو آخرها) يقابله في (س): (أواخرها).

1 / 375