273তাবসিরাالتبصرة للخميAbu al-Hasan al-Lakhmi - ৪৭৮ AHأبو الحسن اللخمي - ৪৭৮ AHসম্পাদকالدكتور أحمد عبد الكريم نجيبপ্রকাশকوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مপ্রকাশনার স্থানقطرজনগুলিMaliki jurisprudence•অঞ্চলগুলিতিউনিসিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকباب في التيمم وصفتهالتيمم واجب عند عدم الماء بالقرآن والسنة والإجماع.وفصول التيمم سبعة:فالأول: صفة التيمم والأعضاء التي تيمم.والثاني: ما يتمم به.والثالث: الأعذار التي تبيح التيمم.والرابع: هل يتيمم للحدث الأصغر دون الجنابة أو لهما جميعًا؟.والخامس: هل يتيمم للسنن والنوافل؟.والسادس: هل يصلي بتيمم واحد صلوات؟.والسابع: الأوقات التي يتيمم فيها.فصل [فيما ييمم من الأعضاء وصفة التيمم]التيمم في عضوين: الوجه واليدين دون ما سواهما من أعضاء الوضوء.والأصل في ذلك قول الله سبحانه: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].وصفة التيمم عن الوضوء والجنابة في ذلك سواء، فأمّا الوجه فيمسح جميعه، ويبلغ به حيث يبلغ بوضوئه (١) بالماء.واختلف في اليدين في أربعة مواضع: في تجديد التيمم لهما بعد الوجه، وفي مبلغ التيمم منهما، وفي صفة مرور اليد، وفي تخليل الأصابع:(١) في (ش ٢): (الوضوء).1 / 170কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন