235

তাবসিরা

التبصرة للخمي

সম্পাদক

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি

وقال مالك في النصرانية تحت المسلم: تجبر على الاغتسال من الحيضة؛ لأنه لا يجوز له أن يصيبها حتى تغتسل (١).
وروى عنه أشهب أنها لا تجبر (٢)، فأما الجبر فلعموم قوله ﷿: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
وأما نفيه فحمل (٣) الآية على الغالب من نساء المؤمنين وهن المسلمات؛ ولأن الاغتسال لا يصح إلا بنية ولا نية للنصرانية، ولقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)﴾ [البقرة: ٢٢٢]، والنصرانية غير داخلة فيمن يحبه الله، وليست من التوابين ولا من المتطهرين.

(١) انظر: المدونة: ١/ ١٣٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١.
(٣) في (ش ٢): (وأما بقية محمل).

1 / 132