130

তাবসিরা

التبصرة للخمي

তদারক

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি

فأكثر أجزأه (١)، قال لأن (٢) المسح لا يستوعب كل شيء مرّ عليه. وقد جاء عن النبي ﷺ أنه مَسَحَ مَرَّةً (٣). وقال القاضي أبو الفرج: إن اقتصر على الثلث أجزأه؛ لأن الثلث في حيز الكثير في غير موضع. وقال أشهب (٤) في "العتبية": إن مسح المقدم أجزأه. قيل له. فإن مسح بعض رأسه ولم يعم؟ قال: يعيد؛ أرأيت لو غسل بعض وجهه أو بعض ذراعيه (٥). وذهب إلى التفرقة بين المقدم والمؤخر، والأول أحسن. وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه مَسَحَ جَمِيعَ رَأْسِهِ (٦)، وهو المبين لأمته عن الله ﵎، ولو كان يجزئه البعض لفعله وأبانه؛ لأنه كان يحب ما خف على أمته. وما روي عنه ﷺ أنه مَسَحَ بِنَاصِيَتهِ وَعَلَى العِمَامَةِ (٧). فحجّة للقول بمسح

= وشعيب بن طلحة، روى عنه أبو زرعة الدمشقي، وأبو حاتم الرازي، وغيرهما. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: ٣/ ١٣١، والديباج، لابن فرحون: ٢/ ١٥٦، وشجرة النُّور، لمخلوف: ١/ ٥٦، والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، لابن عبد البر، ص: ١٠٢، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص: ١٤٧. (١) انظر: التفريع: ١/ ١٧، ١٨. (٢) قوله: (لأن) يقابله في (ر): (وإن كان). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٨٠، في باب غسل الرجلين إلى الكعبين، من كتاب الوضوء برقم (١٨٤)، ومسلم: ١/ ٢١٠، في باب في وضوء النبي ﷺ من كتاب الطهارة، برقم (٢٣٥). (٤) في (ب): (مالك). (٥) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١٠٣. (٦) سبق تخريجه، ص: ٢٥. (٧) أخرجه مسلم: ١/ ٢٤٧، في باب المسح على الناصية والعمامة، من كتاب الطهارة، برقم (٢٤٧).

1 / 27