153

সুযুফ বাওয়াতির

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

তদারক

صالح عبد الإله بلفقيه

প্রকাশক

مركز تريم للدراسات والنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার স্থান

اليمن

জনগুলি

ফিকহ
وغيره «١) وقال روينا موصولًا، ومرسلًا، وإرساله أصح: أن رسول الله ﷺ قال: «الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان، فلا يحل الصلاة، ولا يحرم الطعام. وأما الذي يذهب مستطيلًا في الأفق فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام» (٢). ومرّ في (الطرف الثاني) في الحديث الثاني منه قوله ﷺ في بيان الصادق: «وأما المستطيل الذي يأخذ بالأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام» انتهى. فقوله ﷺ في هذين الحديثين: (يَذْهَبُ) و(يَأْخُذُ) بلفظ المضارع الدال على: التجدد، والتكرار بين به: أن الفجر الصادق يتزايد بتجدد استطالته المتكررة، حتى يعم السماء ويبَين النهار، بخلاف الكاذب؛ ولذا يصفه بالاستطالة من غير ذكر الأخذ والذهاب؛ لكونها متناهية.

(١) الحاكم. المستدرك على الصحيحين (١/ ٣٠٤) رقم ٦٨٨ عن جابر، والدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلًا (الدارقطني. سنن الدارقطني. (١/ ٢٦٨). رقم ١١ صفة الصبح). (٢) صححه الألباني. (صحيح وضعيف الجامع الصغير. ١٦/ ٣٧٤. رقم ٧٧٢٧).

1 / 152