ولا يعظم. وقد ورد مثل ذلك من طريق العامة والخاصة.
أما أولا: فقد ذكر صاحب (1) الكشاف في كتابه عند تفسيره لسورة النجم ما صورته: إن العزى كانت لغطفان وهي شجرة (2)- وأصلها تأنيث الأعز-، وبعث إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) خالد بن الوليد فقطعها، فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها، واضعة يدها على رأسها، داعية ويلها، فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها وهو يقول:
يا عز كفرانك لا سبحانك
إني رأيت الله قد أهانك
ورجع فأخبر النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: تلك العزى ولن تعبد أبدا (3).
فاذا جاز لهذا الشخص من آحاد هذه الامة، فلم لا يجوز لسيدها وابن سيدها وإمامها وابن إمامها؟! لا وجه يمنع ذلك.
وأما ثانيا: فمما صح لي روايته عن السعيد بن (4) هبة الله الراوندي، يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأم سلمة يوما (5): إذا جاء أخي فمريه أن يملأ هذه الشكوة من الماء ويلحقني بها بين الجبلين ومعه سيفه.
[فلما جاء علي (عليه السلام) قالت له: قال أخوك: املأ هذه الشكوة من الماء والحقني بها بين الجبلين] (6).
পৃষ্ঠা ৮৫