8

Sunnah al-Jumʿah al-Qabliyyah - Part of 'Āthār al-Muʿallimi'

سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»

তদারক

محمد عزير شمس

প্রকাশক

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٤ هـ

জনগুলি

الشمسُ، وهذا شيءٌ متعيِّن. [ص ٥] ومما هو صريحٌ فيه (^١): أن أذان الجمعة كان في عهده ﵌ عقبَ خروجه وسلامه على الناس وجلوسه على المنبر. فلو كان يكون خروجه ﵌ متأخِّرًا عن دخول الوقت لشَرع ــ والله أعلم ــ الأذان حينئذٍ كسائر الصلوات. وأمَّا حديث البخاري (^٢) عن أنسٍ: كان النَّبي ﵌ إذا اشتدَّ البردُ بكَّر بالصلاة، وإذا اشتدَّ الحرُّ أبردَ بالصلاة، يعني: الجمعة. فقوله: «يعني الجمعة» لا يُدْرَى مِن قَولِ مَن هي؟ ولهذا قال ابن المنيِّر ــ كما نقله عنه الشُّرَّاح (^٣) ــ: إنَّما قيل ذلك قياسًا على الظهر لا بالنَّصِّ؛ لأنَّ أكثر الأحاديث تدلُّ على التفرقة في الظُّهر، وعلى التبكير في الجمعة مطلقًا من غير تفصيل. قال (^٤): والذي نحَا إليه المؤلِّف مشروعيَّة الإبراد بالجمعة، ولم يَبُتَّ الحكم بذلك؛ لأنَّ قوله: «يعني: الجمعة» يحتمل أن يكون قول التابعيِّ ممَّا فهمه، وأن يكون من نقله، فرجح عنده إلحاقها بالظُّهر؛ لأنَّها إمَّا ظهرٌ وزيادة، أو بدلٌّ عن الظُّهر. اهـ. قلتُ: أمَّا قوله: «يعني الجمعة»، فهو من لفظ التابعيِّ، كما يدلُّ عليه قول البخاري (^٥) بعد ذلك: قال يونس بن بُكَير: أخبرنا أبو خَلْدة، وقال:

(^١) هذه العبارة تكررت عند المؤلف. (^٢) رقم (٩٠٦). (^٣) انظر «فتح الباري» (٢/ ٣٨٩). (^٤) المصدر نفسه. (^٥) عقب الحديث (٩٠٦).

16 / 343