101

সুন্না

السنة

সম্পাদক

د. عطية الزهراني

প্রকাশক

دار الراية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
١٨١ - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَحَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ، سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ، فَذَكَرَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُنَاشَدَةَ لِلِّصِّ فِي غَيْرِ الْفِتْنَةِ، فَقَالَ: حَدِيثُ قَابُوسَ عَنْ سَلْمَانَ، وَلَمْ يُثْبِتْهُ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»
١٨٢ - بَابُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا طَاقَةَ لَهُ بِقِتَالِهِمْ أَوْ لَا، مَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ اللُّصُوصَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِمْ فَيَقْتُلُوهُ، قَالَ أَبِي: " إِنْ كَانَ ⦗١٧٩⦘ يَغْلِبُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا أَعْطَاهُ بِيَدِهِ خَلَّوْا سَبِيلَهُ، فَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْهُمْ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ يَغْلِبُ عَلَيْهِ أَنَّهُمْ يَقْتُلُوهُ فَلْيَدْفَعْ عَنْ نَفْسِهِ مَا اسْتَطَاعَ، قُلْتُ لِأَبِي: الرَّجُلُ يُوَافِقُ الْعَدُوَّ وَاللُّصُوصَ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ قَاتَلَ لَمْ يَكُنْ فِي قِتَالِهِ عَلَى عَدُوِّهِ ضَرَرٌ مِنْ قِتَالِهِ إِيَّاهُمْ، أَيُقَاتِلُهُمْ أَوْ يَسْتَسْلِمُ لَهُمْ؟ قَالَ: هَذَا مِثْلُ تِلْكَ الْأُولَى "

1 / 178