964

সুনান সাঈদ বিন মনসুর

سنن سعيد بن منصور (2)

সম্পাদক

فريق من الباحثين بإشراف وعناية

প্রকাশক

دار الألوكة للنشر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Interpretation by Narration
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
[٢٠٩٦] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو عَلْقمةَ (^١)، قال: سمعتُ زيدَ بنَ أسلمَ يقولُ: ﴿إِلَّا اللَّمَمَ﴾؛ قال: هو ما كان في الجاهليةِ؛ يقولُ: لا تنكحوا ما نَكَح آباؤكم من النِّساءِ إلا ما قد سلف.
[٢٠٩٧] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا عَتَّابُ بنُ بَشيرٍ (^٢)، قال: نا خُصَيفٌ (^٣)، عن زِيادَ بنِ أبي مريمَ؛ في قولِهِ ﷿: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ

= وقد أخرجه ابن وهب في "التفسير من الجامع" (١/ رقم ٣٣) عن أبي علقمة الفروي، عن المقبري، قال: كان أبو هريرة يقول: اللممُ: لممُ أهلِ الجاهليةِ.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢٢/ ٦٣)، ومسدد في "مسنده" - كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (٣٠٨٦)، و"المطالب العالية" (٣٧٣١) - والخرائطي في "اعتلال القلوب" (١٢٢)، من طريق عبد الرحمن بن نافع بن لبابة الطائفي، عن أبي هريرة، قال: القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وهو الزنى.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧)؛ من طريق سعيد بن ميناء، عن أبي هريرة؛ قال: اللمَمُ: كل شيء ما لم يدخل المرود في المكحلة، فإذا دخل فذلك الزنى.
(^١) هو: عبد الله بن محمد بن أبي فروة المتقدم في الأثر السابق.
[٢٠٩٦] سنده صحيح.
وقد أخرجه ابن وهب في "التفسير من الجامع" (١/ رقم ١١٧) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ قال: هو ما ألموا به من الشرك.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢٢/ ٦٠ - ٦١ و٦١) عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن عياش، عن زيد بن أسلم، قال: واللممُ: الذي ألموا به من تلك الكبائر والفواحش في الجاهلية قبل الإسلام، وغفرها لهم حين أسلموا. ووقع في الموضع الأول: عن ابن وهب قال: قال ابن زيد. ولم يذكر عبد الله بن عياش.
(^٢) تقدم في الحديث [٢٠٤] أنه لا بأس به؛ إلا في روايته عن خُصيف؛ فإنها منكرة.
(^٣) هو: ابن عبد الرحمن الجزري، تقدم في الحديث [٢٠٤] أنه صدوق سيِّئ الحفظ.
[٢٠٩٧] سنده ضعيف؛ لما تقدم عن رواية عتاب عن خُصَيف.

7 / 468