896

সুনান সাগির

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

সম্পাদক

عبد المعطي أمين قلعجي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

জনগুলি
The Traditions
অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
٣٠٦٥ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، «عَنِ الْفُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ جُرْحٍ فِي الْجَسَدِ دُونَ الْجَائِفَةِ»
بَابُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَأَرْشِ جِرَاحِهَا
٣٠٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، نا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: «جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِيمَا قَلَّ وَكَثُرَ»
٣٠٦٧ - وَرَوَاهُ أَيْضًا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَهَا. وَرَوَاهُ أَيْضًا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
٣٠٦٧ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، وَمَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ، إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَإِذَا كَانَ الَّذِي أَصَابَهَا مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ» وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ: اسْتَوَى الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْعَقْلِ إِلَى الثُّلُثِ، وَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ فِيمَا بَقِيَ، مُنْقَطِعٌ وَمُقَابَلٌ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَمَعَ عَلِيٍّ الْقِيَاسُ وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: أَمَّا السُّنَّةُ فَقَدْ
٣٠٦٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: كُنَّا نَقُولُ لَهُ ثُمَّ وَقَفْتُ عَنْهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّا قَدْ نَجِدُ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ السُّنَّةَ، ثُمَّ لَا نَجِدُ لِقَوْلِهِ السُّنَّةَ نَفَاذًا بِأَنَّهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالْقِيَاسُ أَوْلَى بِنَا فِيهَا
٣٠٦٩ - قُلْتُ: وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي «ثَدْيِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِيهَمَا الدِّيَةُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَعَنِ النَّخَعِيِّ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكْمُ الْعَدْلِ»

3 / 245