সুনান সাগির
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
সম্পাদক
عبد المعطي أمين قلعجي
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٢٨٥٢ - وَرَوَاهُ أَيْضًا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأُمُّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «فِي تَحْرِيمِ ابْنَةِ حَمْزَةَ عَلَيْهِ بِالرَّضَاعِ»
٢٨٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ النَّحْوِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا ابْنُ قَعْنَبٍ، وَابْنُ بُكَيْرٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، كَانَتْ «لَهُ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً» فَقِيلَ: «أَيَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟» قَالَ: «لَا اللِّقَاحُ وَاحِدٌ»
٢٨٥٤ - وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ فَذَكَرَهُ وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ﵏ وَرَضِيَ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ
بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ
٢٨٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ «فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ»
٢٨٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ⦗١٧٦⦘ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحَدُهُمَا: «لَا يُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَلَا الْمَصَّتَانِ» وَقَالَ الْآخَرُ: «لَا يُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، والْإِمْلَاجَتَانِ»
3 / 175