١٥٣٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّارَةِ هَذَا لِأَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا بِأَنَّهُ يَحْرُمُ لُبْسُهَا لِلْمُحْرِمِ، وَأَمَّا الْخَلُوقُ فَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْغُسْلِ فِيمَا نَرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ لِلصُّفْرَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ مُحْرِمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْرِمٍ»
١٥٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ»
١٥٣٧ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، أَنَّهُ كَرِهَ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنْ يَلْبَسَ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ، فِي الْإِحْرَامِ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ طِيبٍ مَخَافَةَ أَنْ يَرَاهُ الْجَاهِلُ فَيَذْهَبَ إِلَى أَنَّ الصِّبْغَ وَاحِدٌ فَيَلْبَسَ الْمَصْبُوغَ بِالطِّيبِ
١٥٣٨ - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّيْحَانِ، أَيَشُمُّهُ الْمُحْرِمُ؟ وَالطِّيبَ وَالدُّهْنَ؟ " فَقَالَ: «لَا»