442

সুনান সাগির

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

সম্পাদক

عبد المعطي أمين قلعجي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
١٤٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أنْ يَحُجُّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجِّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» كَذَا رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ مَرْفُوعًا، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ شُعْبَةَ، مَوْقُوفًا، وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ، وَقَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ، مَوْقُوفًا وَرَوَاهُ أَبُو السَّفَرِ أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا وَقَوْلُهُ فِي الْأَعْرَابِيِّ: إِذَا حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ: يَعْنِي حَجَّ وَهُوَ كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَهَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى
بَابُ تَأْخِيرِ الْحَجِّ
١٤٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: نَزَلَتْ فَرِيضَةُ الْحَجِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَافْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَانْصَرَفَ عَنْهَا فِي شَوَّالٍ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَيْهَا عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ، فَأَقَامَ الْحَجَّ لِلْمُسْلِمِينَ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِالْمَدِينَةِ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَحُجَّ وَأَزْوَاجُهُ وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ تَبُوكَ فَبَعَثَ أَبَا بَكْرٍ ﵁ فَأَقَامَ الْحَجَّ لِلنَّاسِ سَنَةَ تِسْعٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِالْمَدِينَةِ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ هُوَ وَلَا أَزْوَاجُهُ وَلَا عَامَّةُ أَصْحَابِهِ حَتَّى حَجَّ سَنَةَ عَشْرٍ، فَاسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ الْحَجَّ فَرْضُهُ مَرَّةً فِي الْعُمْرِ أَوَّلُهُ ⦗١٤١⦘ الْبُلُوغُ، وَآخِرُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ "
١٤٨١ - قُلْتُ: وهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ ﵀ مَوْجُودٌ فِي الْأَخْبَارِ وَفَرْضُ الْحَجِّ نَزَلَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]

2 / 140