1041

সুনান সাগির

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

সম্পাদক

عبد المعطي أمين قلعجي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

জনগুলি
The Traditions
অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
٢٨٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ غُلَامًا لَهُ لَحِقَ بِالْعَدُوِّ عَلَى فَرَسٍ لَهُ، فَظَهَرَ عَلَيْهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَرَدَّهُمَا عَلَيْهِ. وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَبَيَّنَ فِي الْحَدِيثِ رَدَّ الْفَرَسِ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرَدَّ الْعَبْدَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ
٢٨٩٣ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، ﵃، مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ مَالِكَهُ أَحَقُّ بِهِ قَبْلَ الْقَسْمِ، وَبَعْدَهُ. وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الرَّزَّادِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنْ وَجَدْتَ بَعِيرَكَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَخُذْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُسِمَ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ إِنْ أَرَدْتَهُ» فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ، وَالَّذِينَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ ضُعَفَاءُ، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِي مَعْنَاهُ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، وَالَّذِي رُوِيَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ مُرْسَلٌ، وَكَذَلِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ لَهُ» فَهُوَ مُرْسَلٌ، وغَلَطَ فِيهِ يَاسِينُ بْنُ الْفُرَاتِ الزَّيَّاتُ، فَأَسْنَدَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالْمُرَادُ بِهِ إِنْ صَحَّ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ يَجُوزُ لَهُ مِلْكُهُ فَهُوَ مِلْكُهُ. وَهُوَ كَحَدِيثِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ: «لَهُمْ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَعَبِيدِهِمْ، وَدِيَارِهِمْ، وَأَرْضِهِمْ وَمَاشِيَتِهِمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ إِلَّا الصَّدَقَةُ» ⦗٤٠٥⦘ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نا أَبُو شَيْخٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، فَذَكَرَهُ. وَشَاهِدُ حَدِيثِ الصَّخْرِ بْنِ الْعَيْلَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ وُقُوعِهِ فِي الْأَسْرِ، وَفِي مَعْنَى هَذَا قِصَّةُ بَنِي شُعْبَةَ، فَإِنَّهُمَا أَسْلَمَا، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مُحَاصِرٌ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَحْرَزَ لَهُمَا إِسْلَامُهُمَا أَنْفُسَهُمَا، وَأَمْوَالَهُمَا مِنَ النَّخْلِ وَالْأَرْضِ وَغَيْرِهَا ". وَفِي مَعْنَى هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا فِي غَنِيمَةٍ لَهُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَأَخَذُوهُ، وَقَتَلُوهُ، وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغَنِيمَةَ فَنَزَلَتْ: (وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا) وَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿السَّلَامَ﴾ [النساء: ٩٤]. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ

3 / 404