653

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

সম্পাদক

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

প্রকাশক

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

অঞ্চলগুলি
উজবেকিস্তান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
٦١٨ - بابٌ فِي اقْتِنَاءِ كَلْبِ الصَّيْدِ أَوِ الْمَاشِيَةِ (١)
٢٠٢٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» (٢).
[ب ١٩٣٦، د ٢٠٤٧، ع ٢٠٠٤، ف ٢١٣٦، م ٢٠١٠] إتحاف ٩٨٦٢.
٢٠٢٦ - (٢) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ يُحَدِّثُ نَاسًا مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِد، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا (٣)، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ».
قَالُوا: " أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟، قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ " (٤).
[ب ١٩٣٧، د ٢٠٤٨، ع ٢٠٠٥، ف ٢١٣٧، م ٢٠١١] تحفة ٤٤٧٦، إتحاف ٥٨٩٥.
٢٠٢٧ - (٣) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالِى وَلِلْكِلَابِ» ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الرَّعْيِ، وَكَلْبِ الصَّيْد (٥).
[ب ١٩٣٨، د ٢٠٤٩، ع ٢٠٠٦، ف ٢١٣٨، م ٢٠١٢] تحفة ٩٦٦٥، إتحاف ١٣٤١٢.

(١) هذا الباب أخره صاحب فتح المنان، وجعله بعد باب: في صيد المعراض، وزعم أنه من تصرف النساخ، وليس من عمل الدارمي.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٤٨٠) ومسلم حديث (١٥٧٤) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٠١٢).
(٣) أراد كلب الحراسة للزرع أو الماشية، فإنه مرخص في اقتنائه.
(٤) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (٢٣٢٣) ومسلم حديث (١٥٧٦) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٠١٤).
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٢٨٠) ولفظه " ما بالهم وبال الكلاب ".

2 / 653