359

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

সম্পাদক

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

প্রকাশক

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

অঞ্চলগুলি
উজবেকিস্তান
সম্রাজ্যগুলি
ইরাকে খলিফাগণ
١١٢٥ - (٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ * فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ: «يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ» (١).
[ب ١٠٩٧، د ١١٤٩، ع ١١٠٩، ف ١٢١١، م ١١١٢] تحفة ٦٤٨٦ إتحاف ٨٩٣٥.
١١٢٦ - (٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: " كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَإِذَا هِىَ صَادِقَةٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ (٢) دِينَارٍ " (٣).
[ب ١٠٩٨، د ١١٥٠، ع ١١١٠، ف ١٢١٢، م ١١١٣].
١١٢٧ - (٨) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» (٤).
[ب ١٠٩٩، د ١١٥١، ع ١١١١، ف ١٢١٣، م ١١١٤] تحفة ٦٤٩١ إتحاف ٨٩٣٥.
١١٢٨ - (٩) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " (٥).
١١٢٩ (١٠) وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ " (٦).
[ب ١١٠٠، د ١١٥٢، ع ١١١٢، ف ١٢١٤، ١٢١٥، م ١١١٥] تحفة ٦٤٧٧ إتحاف ٨٩٣٥.

(١) فيه خصيف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ، تقدم.
(٢) في بعض النسخ الخطية" بخمس ".
(٣) إعضال بين عبد الحميد وعمر ﵁، وأخرجه أبو داود حديث (٢٦٦) وقال: وهذا معضل.
* ك ١١٠/أ.
(٤) رجاله ثقات، عبد الكريم هو الجزري، وانظر رقم (١١٦٩).
(٥) رجاله ثقات، وانظر: ما تقدم.
(٦) موصول بالذي قبله، وانظر: رقم (١١٥٧، ١١٦٢).

1 / 359