بَابٌ: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ
١٩٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: نا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الصَّوَّافُ، ثنا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ»
١٩٦١ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثنا حَجَّاجٌ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، ثنا جَابِرُ بْنُ الْكُرْدِيِّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِمَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ؟»، قَالَا: لَا، قَالَ: «فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا». وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: عَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، وَقَالَ أَيْضًا: فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا عَلَيْكُمَا، يَعْنِي الزَّكَاةَ، حَجَّاجٌ هُوَ ابْنُ أَرْطَأَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ