١٥١- وسألت أبا عبد الله مَرَّةً أُخْرَى عَنِ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ فَقَالَ فِيهِ الوضوء إذا كان من شهوة. فصل [في قبلة الصبي]
١٥٢- حدثنا الفضل بن دُكَيْن حدثنا سُفْيَانُ عَنْ مُغِيرَةَ ⦗٢٧٩⦘ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُبْلَةُ الصَّبِيِّ إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ لَيْسَ فِيهَا وُضُوءٌ.