خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

ফয়সল আল মুবারক d. 1376 AH
45

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

তদারক

-

প্রকাশক

-

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

জনগুলি

والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة". قوله: "والشمس حية"؛ أي: بيضاء نقية، و"رحله": مسكنه. قال ابن دقيق العيد: وإنما قيل لصلاة الظهر الأولى؛ لأنها أول صلاة أقامها جبريل ﵇ للنبي ﷺ. قوله: "وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها" فيه دليلٌ على كراهة الأمرين. وروى الحافظ المقدسي في "الأحكام" من حديث عائشة ﵂ مرفوعًا: «لا سمر إلا لثلاثة: مصلٍّ، أو مسافر، أو عروس» . قال النووي: واتَّفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلاَّ ما كان في خير. * * * الحديث الخامس عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال يوم الخندق: «ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» . وفي لفظٍ لمسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال: "حبس المشركون رسولَ الله ﷺ عن صلاة العصر حتى احمرَّت الشمس أو اصفرَّت، فقال رسول الله ﷺ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا» . في الحديث دلالةٌ صريحةٌ على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قوله: "ثم

1 / 49