255

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

তদারক

-

প্রকাশক

-

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

জনগুলি

ﷺ بتمر برني، فقال له النبي ﷺ: «من أين هذا؟»، قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي ﷺ فقال النبي ﷺ عند ذلك: «أوَّه عين الربا عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشترِ به» . قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلًا بمثل، وسواء فيه الطيب والدون، وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد. قال الحافظ: وفي الحديث قيام عذر مَن لا يعلم التحريم حتى يعلمه، وفيه جواز الرفق بالنفس، وترك الحمل على النفس لاختيار أكل الطيب على الرديء خلافًا لِمَن منع ذلك من المتزهِّدين، وفيه أن البيوع الفاسدة تُرَدُّ، انتهى ملخصًا. * * * الحديث الرابع عن أبي المنهال قال: "سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم ﵃ عن الصرف فكلٌّ واحدٍ منهما يقول: هذا خيرٌ مِنِّي، وكلاهما يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينًا". الصرف: بيع الدراهم بالذهب أو عكسه، وفي رواية: "سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف؟ فقالا: كُنَّا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ فسألنا رسول الله ﷺ عن الصرف؟ فقال: «إن كان يدًا

1 / 259