206

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

তদারক

-

প্রকাশক

-

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

জনগুলি

الحديث الخامس عن زياد بن جبير قال: "رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنه ينحرها، فقال: ابعثها قيامًا مقيَّدة سنة محمد ﷺ". قوله: "مقيدة"؛ أي: معقولة. وعن سعيد بن جبير قال: "رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي معقولة إحدى يديها"؛ رواه سعيد بن منصور. ولأبي داود من حديث جابر: "أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقى من قوائمها"، وقال ابن عباس في قوله - تعالى -: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: ٣٦] قال: قيامًا. قال الحافظ: وفي هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة، وفيه تعليم الجاهل، وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحًا، وفيه أن قول الصحابي: من السنة كذا مرفوع عند الشيخين؛ لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحيهما. تتمَّة: قال البخاري: "وقال عبيد الله: أخبرني نافع عن ابن عمر ﵄: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك، وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة"، انتهى. وروى سعيد بن منصور عن عطاء: "لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل للمساكين من النذر"، قال ابن مفلح في "الفروع": واختار أبو بكر والقاضي والشيخ الأكل من أضحية النذر كالأضحية على رواية وجوبها في الأصح انتهى. وقال ابن رجب في القاعدة المائة: الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟ فيه خلاف يتنزَّل عليه مسائل كثيرة: منها الأكل من أضحية النذر، وفيه وجهان، اختار أبو بكر الجواز انتهى، والله أعلم. * * *

1 / 210