خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
তদারক
-
প্রকাশক
-
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার বছর
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
জনগুলি
وروى أبو داود عن حفصة أن النبي ﷺ كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك.
قال الحافظ: السواك من باب التنظيف والتطييب لا من باب إزالة القاذورات، وقد ثبت الابتداء بالشق الأيمن في الحلق، انتهى.
قلت: فيستحب السواك باليمين لا باليسار.
* * *
الحديث العاشر
عن نعيم المجمر عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجَّلين من آثار الوضوء، فمَن استطاع منكم أن يطيل غرَّته فليفعل» .
وفي لفظ آخر: رأيت أبا هريرة يتوضَّأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أمتي يُدعَون يوم القيامة غرًّا محجَّلين من آثار الوضوء، فمَن استطاع منكم أن يطيل غرَّته وتحجيله فليفعل» .
وفي لفظٍ لمسلم: سمعت خليلي ﷺ يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» .
قوله: "عن نعيم المجمر" وُصِف بذلك لأنه كان يبخر مسجد النبي ﷺ.
قوله: «غرًّا محجلين»: الغرَّة في الوجه، والتحجيل في اليدين والرجلين.
قال الحافظ: وأصل الغرَّة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استُعمِلت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا النوع الكائن في وجوه أمة محمد ﷺ.
وقوله: «محجلين»: من التحجيل وهو بياض يكون في قوائم الفرس،
1 / 18