خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
তদারক
-
প্রকাশক
-
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার বছর
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
জনগুলি
فيه دليلٌ على عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد إذا كان ذلك لغير التجارة.
وعن عليٍّ مرفوعًا: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة»؛ رواه أبو داود.
وقال البخاري: وقال الزهري في المملوكين للتجارة: يزكي في التجارة، ويزكي في الفطر.
قال الحافظ: وما نقله البخاري عن الزهري هو قول الجمهور.
* * *
الحديث الرابع
عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «العَجْمَاء جُبَار، والبئر جُبَار، والمَعْدِن جُبَار، وفي الرِّكَاز الخمس»، الجُبَار: الهَدَر الذي لا شيء فيه، و«العجماء»: الدابة، سميت البهيمة عجماء؛ لأنها لا تتكلم.
وفي الحديث دليلٌ على أنه لا ضمان على أحد في شيء مما ذُكِر إذا لم يكن منه تسبُّب ولا تغرير.
وعن البراء بن عازب - رضي اله عنه - قال: "كانت له ناقة ضاربة فدخلت حائطًا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله ﷺ أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل"؛ أخرجه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
قوله: «وفي الركاز الخمس»، «الركاز»: هو المال المدفون، قال البخاري وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيرة والخمس، وليس المعدن بركاز.
وقد قال النبي ﷺ: «في المعدن جُبَار وفي الركاز الخمس»، وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة انتهى.
* * *
الحديث الخامس
عن أبي هريرة ﵁ قال: بعث رسول الله ﷺ عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد
1 / 139