خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

ফয়সল আল মুবারক d. 1376 AH
135

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

তদারক

-

প্রকাশক

-

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

জনগুলি

فيه دليلٌ على عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد إذا كان ذلك لغير التجارة. وعن عليٍّ مرفوعًا: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة»؛ رواه أبو داود. وقال البخاري: وقال الزهري في المملوكين للتجارة: يزكي في التجارة، ويزكي في الفطر. قال الحافظ: وما نقله البخاري عن الزهري هو قول الجمهور. * * * الحديث الرابع عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «العَجْمَاء جُبَار، والبئر جُبَار، والمَعْدِن جُبَار، وفي الرِّكَاز الخمس»، الجُبَار: الهَدَر الذي لا شيء فيه، و«العجماء»: الدابة، سميت البهيمة عجماء؛ لأنها لا تتكلم. وفي الحديث دليلٌ على أنه لا ضمان على أحد في شيء مما ذُكِر إذا لم يكن منه تسبُّب ولا تغرير. وعن البراء بن عازب - رضي اله عنه - قال: "كانت له ناقة ضاربة فدخلت حائطًا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله ﷺ أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل"؛ أخرجه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قوله: «وفي الركاز الخمس»، «الركاز»: هو المال المدفون، قال البخاري وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيرة والخمس، وليس المعدن بركاز. وقد قال النبي ﷺ: «في المعدن جُبَار وفي الركاز الخمس»، وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة انتهى. * * * الحديث الخامس عن أبي هريرة ﵁ قال: بعث رسول الله ﷺ عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد

1 / 139