خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
তদারক
-
প্রকাশক
-
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার বছর
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
জনগুলি
وألقيناه خلفها".
وعن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: "كنت فيمَن غسَّل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أُدرِجت بعد ذلك في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله ﷺ عند الباب يناولنا ثوبًا ثوبًا"؛ رواه أحمد وأبو داود.
قال الحافظ: وفي حديث أم عطية من الفوائد غير ما تقدَّم في هذه التراجم العشر - يعني: تراجم البخاري - تعليم الإمام مَن لا علم له بالأمر الذي يقع فيه وتفويضه إليه إذا كان أهلًا لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم، والله أعلم.
* * *
الحديث السادس
عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأقعصته، فقال رسول الله ﷺ: «اغلسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبين، ولا تحنِّطوه، ولا تخمِّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» .
وفي رواية: «ولا تخمِّروا وجهه ورأسه» .
قال ﵁: (الوقص): كسر العنق.
(القعص): القتل في الحال، ومنه قعاص الغنم.
وفي رواية: "فأقصعته" بتقديم الصاد؛ أي: هشمته.
وفي رواية: "فوقصته"، أو قال: فأوقصته.
قال الحافظ: يحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع، قال: والأول أظهر.
قوله: «وكفِّنوه في ثوبين»، في رواية: «في ثوبيه»، وللنسائي: «في ثوبيه الذي أحرم فيهما» .
1 / 128