خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

ফয়সল আল মুবারক d. 1376 AH
121

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

তদারক

-

প্রকাশক

-

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

জনগুলি

كتاب الجنائز الحديث الأول عن أبي هريرة ﵁ قال: "نعى النبي ﷺ النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصفَّ بهم وكبر أربعًا". فيه دليل على استحباب إعلام الأهل والأصحاب والجيران وأهل الصلاح بالميت لشهود جنازته والصلاة عليه، وليس ذلك من النعي المنهي عنه وهو نعي الجاهلية؛ فإنهم كانوا إذا تُوفِّي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس: أنعى فلانًا، واستدلَّ به على جواز الصلاة على الغائب، وهو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور؛ وعن المالكية والحنفية لا يشرع ذلك، وعن أحمد لا تجوز الصلاة على الغائب إن كان صلى عليه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وقال الخطابي: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرضٍ ليس بها مَن يصلي عليه. وفي الحديث دليل على أن سنة الصلاة على الجنازة التكبير أربعًا، وفيه علَم من أعلام النبوة. * * * الحديث الثاني عن جابر ﵁: "أن النبي ﷺ صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث". فيه دليل على مشروعية الصفوف على الجنازة، وقد روى أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعًا: «مَن صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب»؛ حسنه

1 / 125