تلخيص أحكام الجنائز
تلخيص أحكام الجنائز
প্রকাশক
مكتبة المعارف
সংস্করণের সংখ্যা
الثالثة
জনগুলি
الثاني: عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال:
"اللحد لنا والشق لغيرنا".
٩٦ - ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة ويقدم أفضلهم وفيه أحاديث تقدم منها حديث أنس في المسألة ٣٧ وحديث هشام بن عامر في المسألة ١٠٠.
٩٧ - ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأمور:
الأول: أنه المعهود في عهد النبي ﷺ وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم ويأتي فيه حديث أنس في المسألة ٩٩.
الثاني: أن الرجال أقوى على ذلك.
الثالث: لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز.
٩٨ - وأولياء الميت أحق بإنزاله لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ١ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ . ولحديث علي ﵁ قال:
صحيح غسلت رسول الله ﷺ فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان طيبا حيا وميتا وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله ﷺ ولحد لرسول الله لحدا ونصب عليه اللبن نصبا.
وعن عبد الرحمن بن أبزى قال:
صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش في المدينة فكبر أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي ﷺ: من يأمرن أن يدخلها القبر؟ قال: وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك فأرسلن إليه: انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر. فقال عمر: صدقتن.
_________
١ وهم الأب وآباؤه والابن وأبناؤه ثم الإخوة الأشقاء ثم الذين للأب ثم بنوهم ثم الأعمام للأب والأم ثم للأب ثم بنوهم ثم كل ذي رحم محرمة كذا في المحلى ٥/١٤٣. ونحوه في المجموع ٥/٢٩٠.
1 / 62